الشيخ محمد إسحاق الفياض

86

تعاليق مبسوطة

وجوب الإعادة وإن كان أحوط ( 1 ) . [ مسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه ] [ 1301 ] مسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة وإن كان كافيا في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون مقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق . [ مسألة 34 : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم ] [ 1302 ] مسألة 34 : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك . [ مسألة 35 : إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل ] [ 1303 ] مسألة 35 : إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . [ مسألة 36 : إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه ] [ 1304 ] مسألة 36 : إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى . [ مسألة 37 : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه ] [ 1305 ] مسألة 37 : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه . [ مسألة 38 : إذا انحصر ثوبه في الحرير ] [ 1306 ] مسألة 38 : إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ( 2 ) ، وإلّا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عاريا ، وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأما إذا انحصر في النجس